ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

98

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

أو على الاستحباب للجمع بين اخبار المسئلة مع أن في بعضها على ذلك دلالة واضحة أصل روي خ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد اللَّه بن بكير عن السكوني عن جعفر ع عن أبيه عن علي ع انه سئل عن رجل يكون في وسط الرخام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا تستطيع الخروج عن المسجد عن كثرة النّاس قال تيمم ويصلى مع هي ويعيد إذا انصرف اه وبمعناه رواية أخرى فصل ظاهر الخبرين وجوب الإعادة ح كما عليه جماعة من القدماء وغيرهم والأكثرون على عدم الوجوب لما تقدم وقد حملوهما على الاستحباب أو على كون الوجوب الخروج متعسر الا متعذرا وقيل إن الحكم بالإعادة لكون الصلاة وقعت خلف العامة فتدبر الثالثة يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطَّهارة المائية فصل قد صرح بهذه الكلية مه في د وعد وقال في هي ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم وغيرها إلى أن قال وقال أبو مخزمه لا تيمم الا للمكتوبه وكره الأوزاعي ان يمس التيمم المصحف اه وهو ظ المحقق في الشرائع قال المتيمم يستبيح ما يستبيحه المظهر بالماء اه وحكى عن ط والجامع والاصباح والجمل والعقود ون والروض ايض وصرح به كثير من متأخري المتأخرين منهم صاحب ك وغيره وفي موضع من يق انه المشهور وفي موضع اخر منه ان عليه الأصحاب وعن عه دعوى الاجماع عليه ولم نجرها فيما عندنا من كنيه وربما ينسب إلى المعتبر دعوى اجماع علماء الاسلام عليه وهو خطاء فإنه ادعاه على جواز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدمه