ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
96
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
اجماعي على الظ المصرّح به في كثير من الكتب بل الظ انه متفق عليه بين الفريقين قال مه في هي ويبطل التيمم كل نواقض الطهارة المائية ويزيد عليه رؤية الماء المقدور استعماله ولا نعرف فيه خلافا الا ما نقله خ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فإنه قال لا يبطل لأنه بدل فلا يزيد على حكم مبدله في انتقاضه بما ينتقض به أصله الخ اه ويدل عليه جملة أخرى من الاخبار ومن هنا يظهر معنى قولنا ولا عكس ومنها وجوب ابطال الصّلوة والانصراف عنها برؤية الماء ما لم يركع وهو قول جماعة من قدماء أصحابنا كالشيخ في أحد قوليه والإسكافي والمرتضى في بعض كتبه ولكن المشهور بين المتأخرين انه لا ينصرف لو تلبّس بالتكبيره وعن ابن حمزه انه ينصرف ما لم يقرء ولتفصيل المسئلة محل اخر الثانية كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلاة لا يجب فيه قضائها مع وجود الماء فصل هذه الكلية صرح بها المحقق في المعتبر ثم قال قال خ وهو مذهب جميع الفقهاء الا طاوس لنا الاجماع فان خلاف طاوس منقرض ولأنه صلى صلاة مأمورا بها والامر تقتضى الاجزاء وقول النبي ص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما ادركتني الصلاة تيممت وصليت وقوله ص التراب طهور المسلم الخ اه وفي هي قال علمائنا إذا تيمم وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه الإعادة وعليه اجماع أهل العلم وحكى عن طاوس انه يعيد ما صلى بالتيمم لان التيمم بدل فإذا وجد الأصل نقض حكم البدل كالحاكم إذا حكم بالقياس ثم وجد النص على خلافه اه وفي ف من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة