ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
95
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
من النواقض سوى الحدث المتبادر منه بعض النواقض خاصة ودعوى اطلاقه على جميع النواقض حتى النوم والاغماء والجنون والسكر حقيقة ممنوعة فتدبر ويمكن ان يستدل لها بان المستفاد من الآية والاخبار المتكاثره ان التيمم بدل عن الطهارة المائية وعموم البدلية يقتضى التشارك في جميع الأحكام الا ما خرج بالدليل ومنها انتقاضه بما ينقض به المائية ولكن للتأمل فيه مجال أصل روي في في عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن علي بن إبراهيم جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال قلت لأبي جعفر ع يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلى بتيمم واحد صلاة الليل والنّهار قال نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء قلت فان أصاب الماء ورجمان يقدر على ماء اخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه قال ينتقض ذلك تيممه وعليه ان يعيد التيمم قلت فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين اه فصل يستفاد من هذه الرواية احكام منها جواز ان يصلي بتيممه الواحد ما شاء من الصلوات مطلقه ولا خلاف فيه بيننا ولمخالفينا في هذا المقام أقوال متشتته وما رووه عن النبي ص أنه قال لأبي ذر ان الصعيد كافيك عشر سنين وانه قال التراب طهور للمسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يحدث أو يجد الماء حجة عليهم ومنها بطلان التيمم بالاحداث الموجبة للطهارة وهو اجماعي كما عرفته ومنها انتقاض التيمم برؤية الماء والتمكن منه وهذا ايض