ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
94
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
نعم يستفاد من بعض الأخبار عدم كراهة الخضاب للنفساء ففي المكارم عن الص ع قال لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب ولا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك ولا باس به للنفساء اه تتميم انما قلنا ولا عكس لاختصاص الحائض والنفساء باحكام من الحرمة والكراهة والندب لا تجرى على الجنب قطعا فان وطثهما محرّم دونه وكذا الصوم والغسل حال بقاء الطمث لما رواه في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي عن الص ع قال سألت عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال قد جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل اه فتدبر ويستحب للحائض ان تتوضّاء عند كل صلاة وتستقبل القبلة وتذكر اللَّه بمقدار صلاتها لجملة من الاخبار بخلاف الجنب ويكره للحائض ان تحفر الميت عند موته لبعض الاخبار بخلاف الجنب وتكره حضوره عند التلقين ولكن المعروف بين الأصحاب عدم التفرقة بينهما في ذلك وفي التعليل في جملة من الروايات بان الملائكة تتأذى بهما دلالة عليه كما لا يخفى باب التيمم وفيه قواعد الأولى كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم ولا عكس فصل هذا مما لا خلاف فيه ظاهرا وبنفيه صرح مه وغيره بل في جملة من الكتب دعوى الاجماع عليه قال في المعتبر وهو مذهب أهل العلم وقال احمد ينقضه خروج وقت الصلاة لانّها طهارة ضرورية فيقيد بالوقت كطهارة المستحاضة لنا قوله ص ياباذر الصعيد كافيك عشر سنين الخ اه وفي كشف اللثام بالاجماع والنصوص اه فت والظ ان هذه الكلية اجماعية والا ففي استفادتها من الاخبار اشكال إذ ليس فيها إشارة إلى شيء