ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
65
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
غير معتبر وقد عرفت انه وان كان خلاف الأشهر لكنه الأقوى والأظهر ومنها ان الحيض لا يزيد على العشرة ومنها غير ذلك مما يأتي اليه الإشارة تتمة ربّما يستشكل في توصيف قوله فذلك اليوم واليومان بقوله الذي رأته وفي توصيف قوله تلك اليومين بقوله التي تركتها وفى الإشارة إلى المثنى المذكر بالمفرد المؤنث والأول مدفوع بالتأويل إلى الزمان مع أن الوصف للمعطوف عليه لا المجموع فته والثاني بتأويله إلى المدة ومنه يظهر اندفاع الثالث ايض الثانية كل ما تراه المرأة في أيام عادتها من الدم فهو حيض وان لم يكن بصفته فصل هذا الحكم من المسلمات التي قطعوا بها في المعتادة ونفوا عنه الخلاف والاشكال بالمرّة وفى الناصرية وف وظ كرة دعوى الاجماع عليه وللعامة هنا أقوال متشتته ولكن روي بطرقهم عن عائشة انها قالت كنا نعد الصفرة والكذرة في أيام الحيض حيضا قال المرتضى ره والظ انها لا تقول ذلك من قبل نفسها بل منه ص وروي عنها ايض انها كانت لا تصلى حتى ترى البياض خالصا وانه كان يبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف فنقول لا تعجلن حتى ترين الفضة البيضاء وعن أبي هريره أنه قال أول الحيض اسود ثم رقيق ثم اصفر أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلى حتى ينقضي أيامها وان رأت الصفرة في غير ايّامها توضأت وصلت اه وروي عن