ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
66
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن المرأة ترى الدم في غير ايّام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة والساعتين ومذهب مثل ذلك كيف تصنع قال تترك الصّلوة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم وتغتسل كلما انقطع عنها قلت كيف تصنع قال ما دامت ترى الصفرة فليتوضأ من الصفرة وتصلى ولا غسل عليها من صفرة تراها الا في أيام طمثها فان رأت في ايّام طمثها ترك الصلاة كتركها للدم اه وقد تقدم في اخر مرسلة يونس المتقدمة في القاعدة السابقة عن الص ع أنه قال وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض اه وعن ط أنه قال وروي عنهم ع ان الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر اه وفي مرسلة يونس الطويلة ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض ان يكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسود أو غير ذلك فهذا يبين لك ان قليل الدم وكثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر ح إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه الخ اه وروي في عن د عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعه عن الص ع قال قلت له المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري اطهرت أم لا قال فإذا كان كك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حايط وترفع رجلها على حائط كما رايت الكلب يضع إذا أراد ان يبول ثم يستدخل الكرسف