ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
59
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
ثم يغسل بعد ذلك وقد أجاد الشهيد ره في قواعده حيث قال وامّا الاجتزاء بغسل الميت لمن مات جنبا أو حائضا بعد طهرها فليس من هذا الباب لان الموت يرفع التكليف فلا يبقى للأسباب المتقدمة اثر وما روي من أنه يغسل غسل الجنابة بعد موته يوجب عدم التداخل في الغسلين المنسوبين إلى الولي المباشر لغسله أو نائبه وأمّا الميت فلم يبق له هنا مدخل الا في قبول التغسيل اه وقد حمل على وجوه ليست ببعيده أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه وكذا خ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربّه قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجنب أيغسل الميت أو من غسل ميتا ان يأتي أهله ثم يغتسل قال هما سواء ولا باس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم اتى أهله توضأ ثم اتى أهله توضأ تم اتى أهله ويجرئه غسل واحد لهما اه فصل قوله لهما اي للمس والجنابة فهو صريح في أنهما يتداخلان ايض مطلقا أصل روي خ باسناده عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن أبي جعفر ع قال إذا حاضت المرأة وهي جنب اجزأها غسل واحد اه وبمعناه اخبار اخر ففي بعضها انه قد اتاها ما هو أعظم من ذلك وفي بعضها تجعله غسلا واحدا عند طهرها وهي دالة دلالة صريحة على أن غسلي الجنابة والحيض متداخلان والظ انه لا خلاف فيه ايض ولا دلالة فيها على اعتبار قصد الجميع أو أحدهما أصل روي خ باسناده عنه ايض عن أحمد بن الحسن