ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
60
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن الص ع قال سئلته عن المرأة يواقعها زوجها تم تحيض قبل ان تغتسل قال إن شاءت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة اه فصل ربما يستدل بقوله ان شاءت ان تغتسل الخ على أن التداخل في الأغسال رخصة لا عزيمة وبقوله للحيض والجنابة على اعتبار قصد الجميع وفى الاستدلال بالجملتين على الدعويين سيما الأولى نظر لا يخفى على المتأمّل أصل روي ابن إدريس في مستطرفات ئر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن زرعة عن سماعه قال سئلته ع عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل ان تغتسل من الجنابة قال غسل الجناية عليها واجب اه فصل هذا لا ينافي ما تقدم من التداخل فإنها إذا طهرت فاغتسلت غسلا واحد للامرين صدق عليها انها اغتسلت لأحدهما ايض وليس معنى التداخل هو سقوط ما وجب بل المراد قيام الواحد بحكم الشارع مقام الاثنين فصاعدا ولو حمل هذا الحديث على ما قبل الطهر لكان منافيا للتخيير المستفاد من الحديث المتقدم وربما يستدل به على اعتبار قصد الجناية وفيه مناقشة واضحة تتمّة لو قلنا بان الأصل في الأسباب الشرعية هو التداخل كما ذهب اليه جماعة من أفاضل المتأخرين فلا حاجة إلى تجشم الاستدلال للمقام بهذه الاخبار ولكن المشهور بل المدعى عليه اتفاق الفقهاء هو عدم التداخل وفي قوائد المحقق الطباطبائي قده انهم قطعوا به واستندوا اليه في جميع أبواب الفقه وأرسلوه ارسال