ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

52

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

فاغسلهما اي اليدين وهذا ايض من المتمسكات بها للقول بالاجزاء واعترض عليه مضافا إلى ما تقدم بان السؤال انما هو عن غسل الجنابة فيتعلق الجواب به فلا دلالة فيه على العموم وفيه نظر إذ العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد فتدبر أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد ايض عن عثمان عن عبد اللَّه بن مسكان عن سلمان بن خالد عن عن أبي جعفر ع قال الوضوء بعد الغسل بدعة اه وروي ايض باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة اه وفى المعتبر ان الأول مروي عن عدة طرق عن الص ع فصل هذه الروايات ايض من ادلَّة القائل بالاجتزاء واعترض عليها بأنه لا يقول ببدعية الوضوء مطلقه كما هو مقتضاها فإنه لا ينكر استحبابه ودفع بان المراد بدعيته مع قصد الوجوب وفي يب بعد مرسلة محمد بن أحمد ان هذا خير مرسل لم يسنده إلى امام ولو صح لكان معناه انه إذا اعتقد انه فرض قبل الغسل فإنه يكون مبدعا فاما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع اه أصل روي خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن سلمان بن الحسن عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الرضا ع قال إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل اه وفي في وروي انه ليس شيء من الغسل فيه وضوء الا غسل الجمعة فان قبله وضوء اه فصل لا قائل بما يدل عليه الحديث الثاني من التفصيل بين غسل الجمعة وغيره مع أنه مرسل معارض بما تقدّم من مكاتبه الهمداني لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره اه ويمكن حمله على تأكد الاستحباب في غسل الجمعة وامّا الحديث الأول فلا ينافي ما قدمناه لو حملناه على