ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

41

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

مما لا خلاف فيه على الظ المصرح به في عدة من الكتب المعتبرة بل في بعضها دعوى الاجماع عليه ويدل على الأول مضافا إلى ما يأتي اصالة عدم الاتيان بالمشكوك فيه واستصحاب حكم الحدث بدونه وعلى الثاني ظاهر حاله على ما قبل وهو كما ترى أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره عن أبي جعفر ع قال إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر اغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى اللَّه ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت فقد صرت إلى حال أخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمى اللَّه مما أوجب اللَّه عليك فيه وضوء فلا شيء عليك وان شككت في مسح رأسك واصيت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وان لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وان تيقنت انك لم تم وضوئك قاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء قال حماد وقال حريز قال زراره قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة فان دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه وان استيقن رجع وأعاد الماء عليه فان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وان كان شاكا فليس عليه في شكه شيء