ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

42

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

فليمض في صلاته اه فصل المراد بالقعود على الوضوء هو الاشتغال به وعدم الفراغ عنه لعدم اعتباره فيه فالمراد بالقيام منه هو الفراغ عنه والتحرك إلى غيره من الأحوال فما في بعض العبارات من تفسير قول الفقهاء ان كان على حاله بحال المتوضئ في الوضوء من قيام أو قعود أو غيرهما فلا وجه له وان قيل برجوعه إلى ما ذكرناه فت وكذا تفسيره بحال الفعل المشكوك فيه بمعنى عدم انتقاله إلى فعل اخر من افعال الوضوء نظير الشك في افعال الصلاة إذ الرواية صريحة في خلاف ذلك وثبوته في الصلاة بالنص والاجماع لا يقتضى ثبوته في غيرها نعم روى خ عن د عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد اللَّه بن أبي يعفور عن الص ع قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك في شيء لم تجزه اه ولكن غايته الاطلاق فيقيد بما قدمناه مع أن من المحتمل قريبا رجوع الضمير المجرور بالإضافة إلى الوضوء لا إلى المجرور بالحرف قبله ولكن يبعده قوله انما الشك الخ اه فيكون قرينة على الثاني فلا اجمال في الرواية كما توهّمه بعض الاجلة فصل لو قام من مجلسه للوضوء فشك في مسح رأسه استحب له ان يأخذ من بلة لحيته فيمسح بها عليه وعلى قدميه للرواية وانما حملناها على الاستحباب لرفع التناقض بحسب الظ مع أنه لا قائل ظ بوجوبه ح فصل لو طال جلوسه بعد الفراغ من الوضوء وشك في شيء منه ولما يقم من مجلسه فالظ انه لا يلتفت لما ذكرناه من أن الظ من القيام مطلق الانصراف