ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

110

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

* ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ) * وللتأمل فيه محال وربما يستدل له بحلية اللحم الغير المنفك عن هذا الدم بالضرورة والسيرة القطعية وهو حسن واما التخلف فيما يؤكل فظاهرهم عدم استثنائه ولكن عن بعضهم التوقف والتردد فيه لذلك ولظ الآية وليس في محله أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الص ع قال إن عليا كان لا يرى باسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل يعني دم السمك اه فصل المراد عدم التزكيه بالذبح قال في هي دم السمك طاهر وهو مذهب علمائنا لأنه لا نفس له سائله ثم حكى عن الشافعي واحمد قولا بالنجاسة ويظهر منه دعوى الاجماع على طهارة دم كل ما ليس له نفس سائله وبه صرح جماعة كثيرون ويدل على استثناء هذا الدم مضافا إلى ذلك ما ورد من الروايات بنفي البأس عن دم البراغيث والبق ففي رواية الحلبي عن الص ع قال سئلته عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة قال لا وان كثراه وفي رواية ابن أبي يعفور عنه ع قال قلت له ما يقول في دم البراغيث قال ليس به باس قلت إنه يكثر ويتفاحش قال وان كثر الخ اه وفي رواية غياث لا باس يدم البراغيث والبق الخ اه ولا قائل بالفرق فصل المسك وان قيل إنه دم لكنه ظاهر اجماعا بل ضرورة فيكون مستثنى لذلك ولبعض الاخبار فصل قد صرح بعضهم بان الأصل في الدم هو النجاسة واستدل عليه بوجوه لا تصلح للدلالة وقد صرح جمع من الاجلة بان الدم المشتبه محكوم بالطهارة للأصل وللتأمل فيه ايض مجال والمسئله لا تخ عن اشكال