ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
111
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
تتميم قال ابن إدريس الحلي في ئره وجملة الامر وعقد الباب ان الدم على تسعة أقسام ثلثه منها قليلها وكثيرها طاهر وهي دم السمك والبق والبراغيث وما ليس بمسفوح على ما مضى القول فيه وثلاثة منها قليلها وكثيرها نجس لا يجوز الصلاة في ثوب ولا بدن اصابه منها قليل ولا كثير الا بعد ازالته بغير خلاف عندنا وهي دم الحيض والاستحاضة والنفاس ودمان نجسان الا انهما عفت الشريعة عمن هما به ولا يمكنه التحرز منهما في كل وقت بان يكون على صفة السيلان بان لا توبأ في وقت من الأوقات وهما الجراح الداميه والقروح اللازمة إلى أن قال والدم التاسع ما عدا ما ذكرناه من الثمانية الأجناس وهو دم سائر الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو غيره نجس العين أو غير نجس العين اه فلاحظ ولا تغفل السّادسة الكافر بجميع أصنافه نجس فصل هذا مذهب أكثر علمائنا الاعلام بعد اتفاق الجميع على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى والمجوس والمنتحلين للاسلام بل في جملة من الكتب القديمة دعوى الاجماع عليه في المقام قال المرتضى في الناصرية عندنا ان سؤر كل كافر باي ضرب من الكفر كان نجس لا يجوز الوضوء به إلى أن قال دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد اجماع الفرقة المحققة قوله تع * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * الخ اه وقال في الانتصار ومما انفردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهود والنصراني وكل كافر وخالف جميع الفقهاء في ذلك إلى أن قال ويدل على صحة ذلك مضافا إلى اجماع الشيعة قوله تع * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * الخ اه أصل روي في في عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رذين عن محمد بن مسلم عن الباقر ع في رجله صافح رجلا