ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
109
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد
وهو غريب وما استدلوا به من الاخبار غير واضح الدلالة على هذا القول كما لا يخفى على الناظر فيها بعين الاعتبار واضعف منه استدلالهم عليه بأنه من الكفار فصل ربما يستثنى ايض من خالفنا في المذهب ولكنه مبني على كفره فيدخل في المستثنى الخامسة الدم كله نجس الا ما يستثنى فصل هذا اجماعي كما في جملة من الكتب صريحا وفي بعضها ظاهرا بل لم يحك مخالف من مخالفينا ايض وقد رووا بطرقهم عن النبي ص ع أنه قال لعمار انما تغسل ثوبك من الغائط والبول والدم وقد دلَّت عليه ايض اخبار كثيرة مروية في كتب أصحابنا وما دل بظاهره على خلافه فشاذ مطروح أو مؤل فصل حكى عن الإسكافي استثناء ما كان سعته سعة الدرهم الذي سعته كعقد الابهام العليا وربما يحكى عنه اعتبار كونه أقل من ذلك ودليله الاخبار المجوزة للصلاة فيه وهي لا تفيد أكثر من العفو فيها ولا تلازم بينه وبين الطهارة أصل روي خ باسناده عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام عن الص ع قال قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال ان اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا اه فصل ربما يفهم من هذا الحديث استثناء ما كان أقل من الحمصة كما حكى عن ق وهو شاذ محمول على عدم وجوب الغسل للصلاة ولا تلازم بينه وبين الطهارة فتدبر فصل مما لم نعرف خلافا في استثنائه من الكلية المذكورة هو الدم المختلف في اللحم والعرق مما لا يقذفه المذبوح المأكول لحمه وعن مه في لف دعوى الاجماع عليه وبه صرح الهنديّ في الكشف ايض وهو ظ كثير من أصحابنا واستدلوا له بمفهوم قوله تع