المحقق النراقي
96
مستند الشيعة
يخصص ما ذكر ما دل على اشتراطه طول الحول . الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما في الذخيرة ( 1 ) ، بل بالاجماع كما في المدارك وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى ( 2 ) . لموثقة زرارة ، وفيها : ( وكل شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ ) ( 3 ) . وفي حسنة الفضلاء في الإبل : ( وليس في العوامل شئ ) ( 4 ) . وقال في البقر : ( ولا على العوامل السائمة شئ ) ( 5 ) . وفي صحيحة الفضلاء : ( ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ) ( 6 ) . ولا تنافيها الروايات الثلاث لإسحاق بن عمار ( 7 ) ، لعدم دلالة شئ منها على الوجوب وإن تضمنت لفظة : ( على ) ، لأنها داخلة على المال ولم تثبت إفادتها حينئذ للوجوب ، مع أنه لو دلت عليه لوجب صرفها إلى الاستحباب بقرينة سائر الأخبار . هذا ، مضافا إلى عدم حجيتها ، لشذوذها ، ومخالفتها الاجماع . ثم الظاهر اتفاقهم على اعتبار هذا الشرط أيضا طول الحول ، وهو
--> ( 1 ) الذخيرة : 433 . ( 2 ) المدارك 5 : 79 ، الخلاف 2 : 51 ، التذكرة 1 : 205 ، المنتهى 1 : 486 . ( 3 ) المتقدمة في ص 66 . ( 4 ) الكافي 3 : 531 / 1 ، التهذيب 4 : 22 / 55 ، الإستبصار 2 : 20 / 59 ، الوسائل 9 : 118 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 1 . ( 5 ) تقدمت في ص 66 ، بتفاوت . ( 6 ) التهذيب 4 : 41 / 103 ، الإستبصار 2 : 23 / 65 ، الوسائل 9 : 120 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 5 . ( 7 ) المتقدمة في ص 17 .