المحقق النراقي

95

مستند الشيعة

له سنة ( 1 ) ، فيوافق ما ذكرنا . نعم ، يستشكل فيها على ما فسر الجي الغنم بما كمله سبعة أشهر ، واستشكاله حينئذ من جهة المعارضة مع أخبار الحول ، ولا شك في مرجوحيته بالنسبة إليها . خلافا للفاضلين ، فشرطا فيها أيضا السوم طول الحول ( 2 ) . ويلزمه أن يكون مبدأ حولها عند استغنائها بالرعي عن الارتضاع ، لاشتراط السوم بالنصوص والاجماع ، ولا سوم حين الارتضاع . والاجماع ممنوع في موضع النزاع ، والعام يخصص مع وجود الأخص ، مع أن العمومات معارضة بمثلها ، كقوله في صحيحة الفضلاء : ( وإذا حال عليه الحول وجب عليه ) ( 3 ) . واستقرب في البيان التفصيل بارتضاعها من لبن السائمة فالأول ، أو المعلوفة فالثاني ( 4 ) ، جمعا بين الدليلين . ويندفع بأن الجمع بالتخصيص هو الموافق للأصول ، دون مثل ذلك مما لا شاهد له . ثم إن استثناء السخال إنما هو من اشتراط السوم طول العام لا من اشتراط السوم مطلقا ، فيشترط سومها بعد الاستغناء من الارتضاع ، لعمومات اشتراط السوم مطلقا من غير معارض ومخصص . والظاهر كفاية صدق السائمة حال حولان الحول ، ولا يشترط اتصال السوم من مدة الاستغناء عن الأمهات إلى الحول ، لعدم الدليل ، وإنما

--> ( 1 ) الوافي 10 : 99 . ( 2 ) المحقق في المعتبر 2 : : 510 ، والشرائع 1 : 144 ، العلامة في التذكرة 1 : 205 . ( 3 ) راجع ص 66 . ( 4 ) البيان : 186 .