المحقق النراقي

88

مستند الشيعة

الأصل ما زاد للأصل ما تقدم من حوله على حول الضميمة من البين ، فتحصل الفائدة للمالك . أو إخراج زكاة للأصل بعد تمام حوله الأول ثم البناء في زكاتهما على الحول الثاني للأصل ويسقط للضميمة من حوله على ( 1 ) تمام الحول الأول للأصل . أو بناء زكاة كل منهما على حوله دائما . احتمالات أربعة ، يبطل أولها بأدلة اشتراط الحول ولم يجر على الضميمة بعد ، وبظاهر الروايات الثلاث الأول من الأربع . وثانيها : بعمومات وجوب الزكاة في النصاب المعين بعد حولان الحول عليه ( 2 ) الخالية عن معارضة أدلة العفو ، مضافة إلى ظاهر الروايات الثلاث ( 3 ) ( الأول من الأربع ) ( 4 ) . وثالثها : بالعمومات المذكورة أيضا ، ورواية أبي بصير ( 5 ) . فلم يبق إلا الأخير ، ولا أدري له مبطلا . وما ورد في حكم العدد المركب من الأصل والضميمة فالمتبادر [ منه ] ( 6 ) ما اتحد الجميع في سائر الشرائط . ولا يضر عدم ظهور مصرح بهذا الاحتمال ، لعدم ثبوت إجماع في ذلك المورد . وإن كانت الضميمة نصابا مستقلا بعد نصاب الأصل ، فهو على قسمين :

--> ( 1 ) كذا ، والأنسب : إلى . ( 2 ) راجع ص 86 . ( 3 ) المتقدمة في ص 84 ، 85 . ( 4 ) ما بين القوسين من ( س ) . ( 5 ) المتقدمة في ص 85 . ( 6 ) أضفناه لاستقامة العبارة .