المحقق النراقي

89

مستند الشيعة

لأنه إما لا تبلغ الضميمة مع الأصل النصاب - الذي بعد نصاب الضميمة كالنصاب الثالث مثلا - أو تبلغ . فالأول : كأن يضم مع أربعين من الغنم مائة واثنان وعشرون ، فإن الضميمة مستقلة بلغت النصاب الذي بعد نصاب الأصل ولكن لا يصلان مع النصاب الثالث وهو إحدى ومائتان ، وحكمه سقوط زكاة الأصل بأدلة العفو ، فإن ما زاد عن المائة وإحدى وعشرين ونقص عن الإحدى والمائتين ، عفو ، ثم البناء على حول الضميمة . والثاني : كأن يضم مع مائة من الغنم مائة واثنان وعشرون ، والظاهر فيه بناء كل على حوله كما مر ، والله يعلم . الشرط الثاني : السوم ، بالاجماع المحقق ، والمحكي في المعتبر والتحرير والتذكرة والمدارك والحدائق ، له ( 1 ) ، ولموثقة زرارة المتقدمة في صدر الباب ( 2 ) ، وقوله في حسنة الفضلاء بعد نصاب الإبل : ( إنما ذلك على السائمة الراعية ) ( 3 ) وبعد نصاب البقر : ( إنما الصدقة على السائمة الراعية ) ( 4 ) . وصحيحة الفضلاء ، وفيها : ( إنما الصدقات على السائمة الراعية ) ( 5 ) . وصحيحة زرارة ، وفيها : هل على الفرس أو على البعير يكون للرجل يركبهما شئ ؟ قال : ( لا ، ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 161 ، التحرير 1 : 60 ، التذكرة 1 : 205 ، المدارك 5 : 76 ، الحدائق 12 : 78 . ( 2 ) في ص 63 . ( 3 ) الكافي 3 : 531 / 1 ، الوسائل ) : 118 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 534 / / 1 ، الوسائل 9 : 119 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 4 : 41 / 103 ، الإستبصار 2 : 23 / 65 ، الوسائل 9 : 120 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 5 .