المحقق النراقي

86

مستند الشيعة

الضميمة الحاصلة في أثناء حول الأصل بنفسها نصابا مستقلا بعد نصاب الأصل ، أو تكون . . فإن لم تكن كذلك ، فإما لا تكون نصابا غير النصاب الذي بعد نصاب الأصل أيضا ولا مكملا لنصاب أيضا ، أو تكون . فالأول : كأن يضم مع خمس من الإبل أربع ، أو مع ثلاثين من البقر خمس ، أو مع أربعين من الغنم عشرون ، وحكمه ظاهر ، إذ لا أثر لوجوده ، بل يجري على حول الأصل ، كما لو لم يكن هناك ضميمة . والثاني : إما يكون مكملا للنصاب اللاحق خاصة ، أو نصابا غير النصاب الذي بعد نصاب الأصل خاصة ، أو يكون كليهما . فالأول : كأن يضم مع خمس وعشرين من الإبل إبلان ، أو مع ثلاثين من البقر أحد عشر ، أو مع مائة من الغنم اثنان وعشرون ، وحكمه أيضا ظاهر ، فيزكي الأصل بعد تمام حوله ، للروايات الأربع المتقدمة ( 1 ) ، وعمومات وجوب الزكاة في النصاب بعد الحول ( 2 ) . ولا ينافيه ما يدل على أن فريضة النصاب الحاصل من الأصل والضميمة غير ذلك ، لأنه بعد حولان الحول عليه ، ولم يحل بعد . ولا دلالة فيها على أنه ليس لما دونه شئ حتى يعارض العمومات والروايات المتقدمة . ولا زكاة حين تمام حول الضميمة للضميمة منفردة ، لنقصانها عن النصاب ، فإما يزكي حينئذ لمجموعهما ، أو يؤخر إلى الحول الثاني لأصلها ويزكي المجموع . الأول باطل ، لاستلزامه إخراج الزكاة عن الأصل مرتين في عام واحد ،

--> ( 1 ) في ص 84 ، 85 . ( 2 ) الوسائل 9 : 64 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 10 .