المحقق النراقي

85

مستند الشيعة

المستقبلة ) ( 1 ) . وما يتضمنه ذيل الرواية من جعل ابتداء ما يستفاد في الستة الأشهر إلا عند الشروع في الاستفادة ، وما يستفاد في الستة الأخرى عند الفراغ منها جميعا ، فليس على وجه الوجوب إجماعا ، وإنما هو إرشاد لتسهيل الضبط . ورواية أبي بصير : عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا ، أتحل عليه الزكاة ؟ قال : ( يزكي العين ويدع الدين ) ، قلت : فإن اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : ( يزكيه حين اقتضاه ) ، قلت : فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان ( يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟ قال : ( يزكي الذي مرت عليه سنة ، ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة ) ، قلت : فإن اشتهى أن يزكي ذلك ؟ قال : ( ما أحسن ذلك ) ( 2 ) . ورواية عبد الحميد : في الرجل يكون عنده المال ، فيحول عليه الحول ، ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول ، قال : ( إذا حال على المال الحول زكاهما جميعا ) ( 3 ) ، أي إذا حال على كل مال حوله زكاه . ويحتمل غير ذلك المعنى أيضا ، بأن يراد بالمال الأخير المال الأول ، فيقدم زكاة الثاني ، أو الأخير فيؤخر زكاة الأول ، وعلى هذا فالخبر لا يخلو عن إجمال . فرع : إذ عرفت أنه لا تعد الضميمة مع الأصل في الحول ، فنقول لكيفية ضبط حولهما : إن بعد كون الأصل نصابا لا يخلو إما لا تكون

--> ( 1 ) الكافي 3 : 523 / 5 ، الوسائل 9 : 172 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 16 ح 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 523 / 6 ، الوسائل 9 : 98 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 6 ح 9 . ( 3 ) الكافي 7 : 527 / 2 ، الوسائل 9 : 171 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 16 ح 2 .