المحقق النراقي
84
مستند الشيعة
بلا خلاف فيه ، كما في الذخيرة والحدائق ( 1 ) ، بل بالاجماع ، كما في المدارك ( 2 ) ، وحكاه بعضهم عن جملة من عبارات الأصحاب ( 3 ) . ويدل عليه عموم جميع ما دل على أن ( كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ) ( 4 ) . وجميع ( 5 ) ما د ل على أنه ( ليس في السخال شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج ) ( 6 ) . ولا فصل بين الأولاد وغيرها من الضمائم بالاجماع ، مع أنه تدل عليه مطلقا صحيحة شعيب : ( كل شئ جر عليك المال فزكه ، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به ) ( 7 ) ، أي استأنف الحول حين ما ملكته . ورواية الأصبهاني : يكون لي على الرجل مال فأقبضه ، متى أزكيه ؟ قال : ( إذا قبضته فزكه ) ، قلت : فإني أقبض بعضه في صدر السنة ، وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسم ثم قال : ( ما أحسن ما أدخلت فيها من السؤال ) ، ثم قال : ( ما قبضت منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته ، وما قبضت بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها ، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة
--> ( 1 ) الذخيرة : 432 ، الحدائق 12 : 77 . ( 2 ) المدارك 5 : 76 . ( 3 ) انظر : مفتاح الكرامة 3 : 37 . ( 4 ) أخبارها مذكورة في طي شرط السوم ( منه رحمه الله ) . ( 6 ) الوسائل 9 : 122 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ، والسخال : جمع سخل ، ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى . لسان العرب : 332 . ( 7 ) الكافي 3 : 527 / 1 ، الوسائل 9 : 171 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 16 ح 1 .