المحقق النراقي
67
مستند الشيعة
الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن ) ( 1 ) . وفي صحيحة زرارة في الزكاة : ( وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه الحول ) ( 2 ) . وفي صحيحة محمد : الحلبي : عن الرجل يفيد المال ، قال : ( لا يزكيه حتى يحول عليه الحول ) ( 3 ) . وفي صحيحة زرارة ومحمد : ( أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ) ، قيل : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم ؟ قال : ( ليس عليه شئ إذن ) ( 4 ) . وحسنة عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال ، أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : ( لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ) ( 5 ) . وصحيحة زرارة : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : ( لا ، أيصلي أحدكم قبل الزوال ؟ ! ) ( 6 ) . وهاهنا مسائل : المسألة الأولى : حد الأصحاب الحول المعتبر في الزكاة بتمام
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 43 / 109 ، الإستبصار 2 : 23 / 64 ، الوسائل 9 : 121 أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 252 / 4 ، التهذيب 4 : 35 / 92 ، الإستبصار 2 : 8 / 8 ، الوسائل 9 : 161 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 5 ، وفيها : حال عليه الحول . ( 3 ) الكافي 3 : 525 / 2 ، التهذيب 4 : 35 / 91 ، الوسائل 9 : 169 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 525 / 4 ، الفقيه 2 : 17 / 54 ، التهذيب 4 : 35 / 92 ، الوسائل 9 : 163 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 523 / 8 ، التهذيب 4 : 43 / 110 ، الإستبصار 2 : 31 / 9 ، الوسائل 9 : 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 2 . ( 6 ) الكافي 3 : 524 / 9 ، التهذيب 4 : 43 / 111 ، الوسائل 4 : 166 أبواب المواقيت ب 13 ح 2 ، بتفاوت يسير .