المحقق النراقي
66
مستند الشيعة
المسلمين : أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ) قال : ( ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق ) ( 1 ) . وفي رواية زرارة : ( وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة التي سميناها ، وكل شئ كان من هذه الأصناف من الدواجن ( 2 ) والعوامل ( 3 ) فليس فيها شئ ، وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج ) ( 4 ) . وفي صحيحة الفضلاء الخمسة : ( إنما الصدقة على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجبت عليه ) ( 5 ) . وفي رواية زرارة : ( ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليها الحول ) ( 6 ) . وفي أخرى : ( لا يزكى من الإبل والبقر والغنم إلا ما حال عليه
--> ( 1 ) الطقوس : جمع الطقس ، وهو الوظيفة من خراج الأرض - الصحاح 4 : 1517 . ( 2 ) الدواجن : جمع الداجن . دجن بالمكان : أقام به ، وشاة داجن : إذا ألفت البيوت وسنأست - الصحاح 5 : 2111 . ( 3 ) العوامل : جمع عاملة ، وهي التي يستقى عليها وتحرث وتستعمل في الأشغال - مجمع البحرين 5 : 430 . ( 4 ) التهذيب 4 : 21 / 54 ، الإستبصار 2 : 20 / 58 ، الوسائل 9 : 79 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 24 / 57 ، الوسائل 9 : 119 أبوب زكاة الأنعام ب 7 ح 2 وص 121 ب 8 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 4 : 42 / 108 ، الإستبصار 2 : 23 / 63 ، الوسائل 9 : 123 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 5 .