المحقق النراقي
65
مستند الشيعة
الفصل الأول في زكاة الأنعام الثلاثة وفيه بحثان البحث الأول في شرائط وجوبها وقدرها والشرائط أمور : الشرط الأول : أن يحول عليها الحول في ملكه ، فما لم يحل عليه الحول ولو بنقص ساعة ليس فيه شئ إجماعا محققا ، ومحكيا مستفيضا ( 1 ) ، له ، وللمستفيضة من الأخبار : منها : الموثقات الأربع ، وحسنة زرارة ، المتقدمة جميعا في الفرع الثاني من الشرط الأول من الباب الأول ( 2 ) ، وموثقة زرارة المتقدمة في صدر الباب الثاني . وفي صحيحة ابن سنان المتقدمة في صدر الباب الثاني بعد قوله : ( وعفا لهم عما سوى ذلك ) قال : ( ثم لم يتعرض ( 3 ) لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه ، فنادى في
--> ( 1 ) كما في المعتبر 2 : 507 ، والمنتهى 1 : 486 ، والايضاح 1 : 172 . ( 2 ) راجع ص 17 ، 18 . ( 3 ) في الكافي : لم يفرض .