المحقق النراقي

34

مستند الشيعة

معلوم البطلان ، لأن الزكاة إنما تجب في العين . وبالمستفيضة من الأخبار ، كالموثقات الأربع ، وصحيحتي الفضلاء وعلي بن يقطين ، المتقدمة في الفرع الثاني من الشرط الأول ( 1 ) . والواردة في سقوط الزكاة عن المال الغائب ، كصحيحة ابن سنان : ( لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك ) ( 2 ) . وموثقة إسحاق : رجل خلف عند أهله نفقة ، ألفين لسنتين ، عليها زكاة ؟ فقال : ( إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة ) ( 3 ) ، وقريبة من مضمونها مرسلة ابن أبي عمير ( 4 ) وموثقة أبي بصير ( 5 ) . وصحيحة رفاعة : عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكيه ؟ قال : ( سنة واحدة ) ( 6 ) . وموثقة زرارة : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : ( فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين ) ( 7 ) . وحسنة سدير : في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما

--> ( 1 ) راجع ص 17 . 18 . ( 2 ) التهذيب 4 : 31 / 78 ، الوسائل 8 : 59 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 544 / 1 ، التهذيب 4 : 99 / 279 ، الوسائل 9 : 172 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 544 / 2 ، الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 544 / 3 ، الفقيه 2 : 15 / 43 ، التهذيب 4 : 99 / 280 ، الوسائل 9 : 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 3 . ( 6 ) الكافي 3 : 519 / 2 ، التهذيب 4 : 31 / 79 ، الإستبصار 2 : 28 / 82 ، الوسائل 9 : 94 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 4 . ( 7 ) التهذيب 4 : 31 / 77 ، الإستبصار 2 : 28 / 81 ، الوسائل 9 : 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 7 .