المحقق النراقي
35
مستند الشيعة
حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه ؟ قال : ( يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبا عنه ، وإن كان احتبسه ) ( 1 ) . وما ورد في سقوط الزكاة عن الدين أو الوديعة الذي لا يقدر على أخذه أو لا يصل إليه ، كرواية عمر بن يزيد : ( ليس في الدين زكاة ، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه ) ( 2 ) . ورواية عبد العزيز : ( كل دين يدعه هو ، إذا أراد أخذه ، فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة ) ( 3 ) . وصحيحة الخراساني : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ، ثم يأخذهما ، متى تجب عليه الزكاة ؟ قال : ( إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي ) ( 4 ) . ومنهم من لم يذكر هذا الشرط ، بل ذكر سقوط الزكاة في جملة من الأفراد التي لا يتمكن فيها من التصرف خاصة ، ولم يذكر القاعدة الكلية ، كالشيخ في الخلاف والفاضل في الإرشاد ( 5 ) ، وغيرهما ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 519 / 1 ، الوسائل 9 : 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 519 / 3 ، التهذيب 4 6 32 / 81 ، الوسائل 9 : 79 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 7 . ( 3 ) التهذيب 4 : 32 / 82 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 4 : 34 / 88 ، الإستبصار 2 : 28 / 80 ، الوسائل 9 : 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 1 . ( 5 ) الخلاف 2 : 31 ، والارشاد 1 : 278 . ( 6 ) كصاحب الذخيرة : 42 .