المحقق النراقي
33
مستند الشيعة
عدم وجوب الزكاة بلا معارض . ولعله يأتي الكلام في بعض أفراد ذلك القسم أيضا . ثم بعدما ذكرنا من عدم اشتراط تمامية الملك - بمعنى : عدم التزلزل في تعلق وجوب الزكاة - لا يبقى مجال للكلام في أنه هل يشترط حولان الحول من حين الملكية أو من حين انتفاء التزلزل . نعم ، لو قلنا باشتراطها لزم الكلام في ذلك أيضا . وكذا لا يبقى مجال للكلام في ذلك في القسم الثاني من قسمي عدم تمامية الملك ، بعد ما عرفت من عدم تعلق وجوب الزكاة به . فرع : المشروط : الملكية طول الحول فيما يشترط فيه الحول ، بالاجماع ، ولأنه المراد من حولان الحول ، لا حولانه على وجوده . وتدل عليه جميع الأخبار المتقدمة ، المصرحة باشتراط حولان الحول عليه عند ربه وفي يده ( 1 ) . الشرط الخامس : التمكن من التصرف . واشتراطه مقطوع به في كلام كثير من الأصحاب . وفي الحدائق : وهو مما لا خلاف فيه فيما أعلم ( 2 ) . وفي المدارك وغيره : إنه مقطوع به في كلام الأصحاب ( 3 ) . بل عليه الاجماع عن السرائر والتذكرة والغنية وفي المنتهى ( 4 ) . واستدل له - بعد الاجماع المنقول - بأنه لو وجبت الزكاة مع عدم التمكن من التصرف عقلا أو شرعا للزم وجوب الاخراج من غيره ، وهو
--> ( 1 ) راجع ص 17 و 18 . ( 2 ) الحدائق 12 : 31 . ( 3 ) المدارك 5 : 32 ، والرياض 1 : 263 . ( 4 ) السرائر 1 : 432 ، والتذكرة 1 : 201 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، والمنتهى 1 : 475 .