المحقق النراقي
28
مستند الشيعة
عليه الزكاة إلا في ماله ) ( 1 ) . وفي صحيحه الكناني : ( إنما الزكاة على صاحب المال ) ( 2 ) . ولا إشكال في ذلك ولا كلام ، وإنما الكلام فيما اشترطه جماعة - منهم : المحقق في الشرائع ( 3 ) والفاضل في جملة من كتبه ( 4 ) والشهيد في البيان ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) - من تمام الملكية . والكلام تارة في المراد منه ، والأخرى في اشتراطه وعدمه . . أما الأول : فالذي يومئ إليه كلام المعتبر ( 7 ) - على ما حكاه في المدارك ( 8 ) وغيره ( 9 ) - أن المراد منه الشرط الآتي ، وهو التمكن من التصرف بالمعنى الآتي . وبه صرح في البيان ، قال في تعداد الشرائط : من كون الملك تاما ، ونقصه بمنعه من التصرف ، والموانع ثلاثة . فعد الوقف والغصب والغيبة ( 10 ) . واحتمل في المدارك والذخيرة أن يكون المراد منه تمامية السبب المقتضي للملك ، وجوزا أن يكون مرادهم عدم تزلزل الملك ، ونقلاه عن بعضهم ( 11 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 521 / 11 ، الوسائل 9 : 104 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 251 / 12 ، الوسائل 9 : 103 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 2 . ( 3 ) الشرائع 1 : 141 . ( 4 ) التذكرة 1 : 201 ، والقواعد 1 : 51 . ( 5 ) البيان 278 . ( 6 ) كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 51 . ( 7 ) المعتبر 2 : 490 . ( 8 ) المدارك 5 : 26 . ( 9 ) كما في الذخيرة : 423 . ( 10 ) البيان : 278 . ( 11 ) المدارك 5 : 26 ، والذخيرة : 423 .