المحقق النراقي

12

مستند الشيعة

بل نسبه في التحرير إلى أكثر علمائنا ( 1 ) . ويدل على الحكم مطلقا : الأصل ، لاختصاص أدلة وجوب الزكاة بالمكلفين ، وحديث رفع القلم ( 2 ) بضميمة أصالة عدم تعلق التكليف بالولي . وقد يستدل أيضا بقوله سبحانه : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ( 3 ) ، حيث إنه لا يتمشى التطهير عن الآثام في غير أهل التكليف . وفيه نظر ( 4 ) . ويدل على انتفاء الزكاة في مال الصبي مطلقا أيضا حكمهم : بانتفاء الزكاة في مال اليتيم بعبارات مختلفة ، كما في الصحاح الأربع : لزرارة ( 5 ) ، ومحمد بن القاسم ( 6 ) ، والحلبي ( 7 ) ، ومحمد ( 8 ) ، وحسنة محمد ( 9 ) ، والموثقات الأربع : لعمر بن أبي شعبة ( 10 ) ، وأبي بصير ( 11 ) ،

--> ( 1 ) التحرير 1 : 57 . ( 2 ) الخصال 1 : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 . ( 3 ) التوبة : 103 . ( 4 ) وجه النظر : أنه لا عموم في ضمير أموالهم لمن تجب عليه الزكاة ، بل لطائفة خاصة . ( 5 ) التهذيب 4 : 26 / 62 ، الوسائل 9 : 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 8 . ( 6 ) الكافي 3 : 54 / 8 ، الفقيه 2 : 115 / 495 ، التهذيب 4 : 30 / 74 ، الوسائل 9 : 84 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 4 . ( 7 ) الكافي 3 : 540 / 1 ، التهذيب 4 : 26 / 60 ، الوسائل 9 : 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 4 : 26 / 61 ، الوسائل 9 : 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 7 . ( 9 ) الكافي 3 : 541 / 3 ، الوسائل 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1 . ( 10 ) التهذيب 4 : 27 / 64 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 10 . ( 11 ) الكافي 3 : 541 / 4 ، الوسائل 9 : 84 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 3 .