المحقق النراقي
13
مستند الشيعة
ويونس ( 1 ) ، وسماعة ( 2 ) ، وروايات السمان ( 3 ) ، ومروان ( 4 ) ، ومحمد بن الفضيل ( 5 ) . وفي صحيحة زرارة وبكير : ( ليس في مال اليتيم زكاة ، إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ) ( 6 ) ، وغير ذلك من الروايات . ولا يضر التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو من لا أب له ، لعدم القول بالفصل بينه وبين سائر الأطفال . ولا اشتمال بعضها على ثبوت الزكاة في ماله إذا اتجر به ، لعدم وجوبها في مال التجارة على البالغ كما يأتي ، فهاهنا أولى . وعلى انتفائها في مال المجنون كذلك : صحيحة البجلي ( 7 ) ، ورواية موسى بن بكر ( 8 ) . ولا يظن اختصاصهما بالنقدين - من حيث تضمنهما العمل والتجارة في المال - لتأتيهما في غير النقدين أيضا .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 541 / 7 التهذيب 4 : 27 / 66 ، الإستبصار 2 : 29 / 84 ، الوسائل 9 : 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 4 : 28 / 69 ، الإستبصار 2 : 30 / 87 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 5 . ( 3 ) الكافي 3 : 541 / 6 ، التهذيب 4 : 27 / 65 ، الإستبصار 2 : 92 / 83 ، الوسائل 9 : 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 4 : 27 / 63 ، الوسائل 9 : 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 9 . ( 5 ) التهذيب 4 : 27 / 67 ، الإستبصار 2 : 29 / 85 ، الوسائل 9 : 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 4 . ( 6 ) الفقيه 2 : 9 / 27 ، الوسائل 9 : 89 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 8 . ( 7 ) الكافي 3 : 542 / 2 ، التهذيب 4 : 39 / 75 ، الوسائل 9 : 90 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 1 . ( 8 ) الكافي 3 : 245 / 3 ، التهذيب 4 : 30 / 76 ، الوسائل 9 : 90 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 2 .