المحقق النراقي
108
مستند الشيعة
المقام الثاني : في نصاب البقر وقدر فريضته . ونصابه أحد العددين من الثلاثين والأربعين دائما ، بمعنى : أنه إذا بلغ أحدهما تتعلق به فريضته . ومعنى الدوام : أن الحكم كذلك فيما بعد أحدهما أيضا ، أي يزيد بزيادة أحد النصابين على أحدهما فريضة النصاب الزائد وبزيادة أحدهما على الزائد فريضته ، وهكذا . فإذا بلغت ثلاثين تجب فريضتها ، ولو بلغت أربعين تجب فريضتها ، ولو بلغت ستين تزيد على الثلاثين ثلاثون أخرى ، فتجب اثنتان من فريضة الثلاثين ، ولو بلغت سبعين تزيد عليها أربعون ، فتجب فريضة الثلاثين وفريضة الأربعين ، ولو بلغت ثمانين تزيد على الأربعين أربعون أخرى ، فتجب اثنتان من فريضة الأربعين ، وإذا بلغت تسعين تزيد على الستين ثلاثون ، فتجب ثلاث من فريضة الثلاثين ، وإذا بلغت مائة تزيد على السبعين ثلاثون ، فتزيد فريضة الثلاثين على فريضة السبعين ، وهكذا . وما يعده العددان كالمائة والعشرين ، يتخير في تكرير فريضة أي من العددين . كل ذلك بالاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 1 ) ، والنص ، وهو صحيحة الفضلاء الخمسة المصرحة بذلك ( 2 ) ، إلا أن المصرح به فيها فيما يعده العددان كالمائة والعشرين تعين تكرير فريضة الأربعين ، ولكن الاجماع أوجب حمله على أحد فردي المخير . ثم فريضة الأربعين : مسنة - وهي بقرة أنثى سنها ما بين سنتين إلى
--> ( 1 ) كما في الرياض 1 : 265 . ( 2 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، الوسائل 9 : 114 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1 .