المحقق النراقي

101

مستند الشيعة

وبنت المخاض ما استكملت الحول ودخلت في الثانية فهي زكاة النصاب السادس . إلى أن تبلغ السابع ، وهو ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون - بفتح اللام - أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية ، وهي ما استكملت السنتين ودخلت في الثالثة ، فإن أمها صالحة لوضع حمل غيرها فصار لها لبن ، وهي نصاب السابع . إلى أن تبلغ الثامن ، وهو ست وأربعون ، وفيها حقة - بكسر الحاء - وهي ما استكملت الثلاث ودخلت في الرابعة ، سميت بها لاستحقاقها الفحل والحمل . إلى أن تبلغ التاسع ، وهو إحدى وستون ، وفيها جذعة - بفتح الجيم - وهي ما دخلت الخامسة ، سميت بها لشبابها ، وحداثة سنها . وقيل : لأن فيها يجذع مقدم أسنانها ( 1 ) - أي يسقط - ورده بعضهم . ثم هي الزكاة إلى أن تبلغ العاشر ، وهو ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون . إلى أن تبلغ الحادي عشر ، وهو إحدى وتسعون ، وفيها حقتان . إلى أن تبلغ الثاني عشر ، وهو مائة وإحدى وعشرون ، وحينئذ ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . وإنما كل ذلك على المشهور المنصور ، بل عليه الاجماع عن الخلاف والانتصار والغنية ( 2 ) . وأما ما في المبسوط والجمل والوسيلة والتذكرة - من أن النصب ثلاثة عشر وجعل الثالث عشر في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ( 3 ) -

--> ( 1 ) كما في الرياض 1 : 265 . ( 2 ) الخلاف 2 : 6 و 7 ، الإنتصار : 80 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 . ( 3 ) المبسوط 1 : 191 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 199 ، الوسيلة : 124 ، التذكرة 1 : 205 .