المحقق النراقي
102
مستند الشيعة
فالتعبير لفظي ، لرجوعه إلى المشهور ، بل الظاهر أن الاجماع محقق ، فهو الدليل عليه مع النصوص المستفيضة . منها : صحيحة البجلي المتضمنة لجميع هذه النصب ، وقدر زكاتها كما ذكر ، إلى أن بلغ عشرين ومائة قال : ( فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ) ( 2 ) . وصحيحة أبي بصير ، وهي قريبة من سابقتها ( 2 ) . وصحيحة زرارة : وهي نحو سابقتها إلى قوله عشرين ومائة ، ثم قال : ( فإن زادت على العشرين ومائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ) ( 3 ) . ونحو الصحيحة الأخيرة موثقة ابن بكير وزرارة ( 4 ) . خلافا للمحكي عن العماني ، فجعل النصاب أحد عشر ( 5 ) ، بإسقاط سادس المشهور ، وهو ست وعشرون ، وأوجب بنت المخاض في خمس وعشرين ، فخلافه معهم في عدد النصب وزكاة نصاب الخامس . لصحيحة الفضلاء الخمسة ، وهي مثل ما مر من الأخبار إلى قوله : ( إلى أن يبلغ خمسا وعشرين ) ، قال : ( فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين ) ، وأسقط فيها الواحدة من كل
--> ( 1 ) الكافي 3 : 532 / 2 ، التهذيب 4 : 21 / 53 ، الإستبصار 2 : 19 / 57 ، الوسائل 9 : 110 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 4 : 20 / 52 ، الإستبصار 2 : 19 / 56 ، الوسائل 9 : 109 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 2 : 12 / 32 ، الوسائل 9 : 108 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 4 : 21 / 54 ، الإستبصار 2 : 20 / 58 ، الوسائل 9 : 109 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 3 . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 175 .