المحقق النراقي

75

مستند الشيعة

والبجلي : " أما الصلاة التي لم تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي تجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ " ( 1 ) . وزرارة : " من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة " ( 2 ) . وأخرى : " وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأوليين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقر أن شيئا في الأخيرتين ، إن الله عز وجل يقول للمؤمنين : ( وإذا قرئ القرآن ) يعني في الفريضة خلف الإمام ( فاستمعوا له وأنصتوا ) ( 3 ) والأخيرتان تبع للأوليين " ( 4 ) . وثالثة : " إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك " ( 5 ) . ورواية المرافقي وأبي أحمد : " إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه تجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله سبحانه : ( وأنصتوا ) ( 6 ) . والقصير : " إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته " ( 7 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 377 الصلاة ب 58 ح 1 ، التهذيب 3 : 32 / 114 ، الإستبصار 1 : 427 / 1649 ، الوسائل 8 : 356 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 377 الصلاة ب 58 ح 6 ، الفقيه 1 : 255 / 1155 ، التهذيب 3 : 269 / 770 . المحاسن 79 / 3 ، مستطرفات السرائر : 75 / 2 ، الوسائل 8 : 356 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 4 . ( 3 ) الأعراف : 204 . ( 4 ) الفقيه 1 : 256 / 1160 ، الوسائل 8 : 355 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 377 الصلاة ب 58 ح 3 ، التهذيب 3 : 32 / 116 ، الإستبصار 1 : 428 / 1651 ، الوسائل 8 : 357 أبواب صلاة الجماعة 31 ح 6 . ( 6 ) التهذيب 3 : 33 / 120 ، الوسائل 8 : 359 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 15 . ( 7 ) التهذيب 3 : 275 / 798 ، الوسائل 8 : 319 أبواب صلاة الجماعة ب 12 ح 4 .