المحقق النراقي

74

مستند الشيعة

أقرب إلى الكعبة من الإمام ، وفاقا للمحكي عن الإسكافي والذكرى ( 1 ) مدعيا عليه الأخير الاجماع ، للأصل والاطلاقات . وخلافا للفاضل في جملة من كتبه ( 2 ) ، فأوجب وقوف المأموم في الناحية التي فيها الإمام ، لوجه غير تام . ومنها : أي من لوازم صلاة الجماعة : سقوط وجوب القراءة عن المأموم في الجملة . وتحقيق الحال فيها يستدعي بسط المقال برسم مسائل : المسألة الأولى : لا قراءة واجبة على المأموم الغير المسبوق في الأوليين من الصلوات الجهرية إذا سمع صوت الإمام . إجماعا فتوى محققا ومحكيا في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة ( 3 ) ، وفي السرائر نفي الخلاف عن ضمان الإمام القراءة ( 4 ) . واتفاقا نصا ، ففي صحيحتي الحلبي : " إذا صليت خلف إمام يؤتم به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع " ( 5 ) . وزاد في إحداهما : " إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ " ( 6 ) . وعمر بن يزيد : عن إمام لا بأس به ، قال : " لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا " ( 7 ) .

--> ( 1 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 160 ، الذكرى : 162 . ( 2 ) منها التذكرة 1 : 171 ، والقواعد 1 : 46 . ( 3 ) الخلاف 1 : 339 ، المعتبر 2 : 420 ، المنتهى 1 : 378 ، التذكرة 1 : 184 . ( 4 ) السرائر 1 : 284 . ( 5 ) التهذيب 3 : 34 / 121 ، الوسائل 8 : 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 12 . ( 6 ) الكافي 3 : 377 الصلاة ب 58 ح 2 ، الفقيه 1 : 255 / 1156 ، الإستبصار 1 : 428 / 1650 ، الوسائل 8 : 355 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 1 . ( 7 ) الفقيه 1 : 248 / 1114 ، التهذيب 3 : 30 / 106 ، الوسائل 8 : 313 أبواب صلاة الجماعة ب 11 ح 1 .