المحقق النراقي
37
مستند الشيعة
النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها " ( 1 ) . خلافا للمحكي عن الإسكافي والجعفي والسيد ( 2 ) ، فمنعوا فيها - وقد ينسب إلى الأخيرين المنع مطلقا ( 3 ) - واختاره بعض الأجلة كما قيل ، وهو ظاهر الصدوق بل الكليني ( 4 ) ، وعن المختلف نفي البأس عنه ( 5 ) ، وفي المدارك نوع ميل إليه ( 6 ) ، وفي الاستبصار احتماله ( 7 ) . وهو المختار ، للمستفيضة من الأخبار كصحيحة هشام : عن المرأة هل تؤم النساء ؟ فقال : " تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا ، ولكن تتقدمهن ، ولكن تقوم وسطهن " ( 8 ) . وبمضمونها صحيحة سليمان بن خالد ( 9 ) . ورواية الحلبي : " المرأة تؤم النساء في الصلاة تقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة " ( 10 ) . وصحيحة زرارة : المرأة تؤم النساء ؟ قال : " لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها " ( 11 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 223 / 867 ، الوسائل 6 : 95 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3 . ( 2 ) حكاه في المختلف : 154 ، عن الإسكافي والسيد ، وفي المفاتيح 1 : 160 عن الجعفي . ( 3 ) انظر الكفاية : 30 للمحقق السبزواري . ( 4 ) الصدوق في الفقيه 1 : 259 ، الكليني في الكافي 3 : 376 الصلاة ب 57 . ( 5 ) المختلف : 154 . ( 6 ) المدارك 40 : 353 . ( 7 ) الإستبصار 1 : 427 . ( 8 ) الفقيه 1 : 259 / 1176 ، التهذيب 3 : 205 / 487 ، الوسائل 8 : 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1 . ( 9 ) الكافي 3 : 376 الصلاة ب 57 ح 2 ، التهذيب 3 : 269 / 768 ، الإستبصار 1 : 426 / 1646 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 12 . ( 10 ) التهذيب 3 : 268 / 765 ، الإستبصار 1 : 427 / 1647 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 9 . ( 11 ) التهذيب 3 : 268 / 766 ، الوسائل 8 : 334 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 3 .