المحقق النراقي
86
مستند الشيعة
المبحث الأول في العمد وفيه مسألتان : المسألة الأولى : كل من نقص من واجب صلاته شيئا عمدا بطلت صلاته ، جزءا كان أو وصفا أو شرطا ، بالاجماع ، له ، وللأصل المتقدم الخالي عن مكاوحة لشئ مما يعارضه . المسألة الثانية : كل من زاد في صلاته تكبيرة الاحرام ، أو ركوعا ، أو سجودا ولو واحدا ، أو ركعة ، عمدا ، بطلت صلاته . وكذا لو قرأ في غير موضعه ، أو تشهد كذلك ، بقصد قراءة الصلاة وتشهدها ، أو جلس أو قام كذلك ، كل ذلك للأصل المتقدم . ويستفاد بعضها من عموم بعض الأخبار الآتية في مطاوي المباحث الآتية أيضا . ولا تبطل بتكرير آيات الفاتحة ، أو السورة ، أو فقرات التشهد ، أو القنوت ، ونحو ذلك ، للأصل ، وعدم صدق الزيادة في الصلاة ، كما مر بيانه . ويدل على بعضه بعض الروايات الدال على تكرار الإمام بعض آيات الفاتحة ( 1 ) . ولا بأس بالانحناء بقصد تناول شئ من الأرض ، ولو بلغ حد الراكع ، لعدم كونه زيادة في الصلاة كما سبق ، وورد في الأخبار أيضا ( 2 ) .
--> ( 1 ) كما في الوسائل 6 : 151 أبواب القراءة في الصلاة ب 68 . ( 2 ) الوسائل 5 : 503 أبواب القيام في 12 .