المحقق النراقي
71
مستند الشيعة
ثم المستفاد من قوله " أجزأ " فيهما أن تسليم الواحد يكفي عن تسليم الكل ، وهل يستحب لغير الواحد التسليم بعد تسليم أحدهم ؟ فيه احتمالان . ب : يجب رد سلام الصبي المميز ، في الصلاة وغيرها ، وفاقا لجملة من الأصحاب ، منهم روض الجنان والمدارك ( 1 ) . لا لعموم الآية كما قيل ( 1 ) ، لاتحاد المرجع في " حييتم " و " حيوا " والثاني مخصوص بالمكلفين فكذا الأول . بل لعموم طائفة من الأخبار المتقدمة وغيرها . وهل يكتفى برده ؟ . الظاهر لا ، وفاقا للمدارك وغيره ( 3 ) ، لأن الأمر بالتحية بالمثل في الآية ، والرد في الأخبار مخصوص بالمكلفين . ج : وجوب الرد على المصلي وغيره إذا علم دخوله في المسلم عليه . وإن شك فيه فلا يجب ، بل يشكل جوازه للمصلي ، إلا إذا قصد القرآن ، أو من حيث كونه دعاء للمسلم . د : قالوا : يجب إسماع الرد للمسلم تحقيقا أو تقديرا ( 4 ) . وهو صحيح ، إذ لا يعلم صدق التحية والرد ، ولرواية ابن القداح : " فإذا رد أحدكم فليجهر برده ، لا يقول : سلمت ولم يردوا علي " ( 5 ) . إلا أن في كفاية التقديري نظر ، إذ ظاهر أن صدق الرد أمر لا يتوقف على الامكان وعدمه ، فإن صدق رده بدون الاسماع لم يجب مطلقا ، وإلا وجب مع الامكان ، ويسقط وجوب الرد مع عدم إمكان الاسماع .
--> ( 1 ) الروض : 339 ، المدارك 3 : 475 . ( 2 ) في الحدائق 9 : 76 . ( 3 ) المدارك 3 : 475 ، وانظر : الروض : 339 . ( 4 ) كما في الروض : 339 ، والحدائق 9 : 77 . ( 5 ) الكافي 2 : 645 العشرة ب 7 ح 7 ، الوسائل 12 : 65 أبواب أحكام العشرة ب 38 ح 1 .