المحقق النراقي
43
مستند الشيعة
الحكم . وقد يراد أيضا الخروج به عن كونه مصليا ، كما في المنتهى ( 1 ) ، وشرح الإرشاد للأردبيلي ، قال : كان دليله الاجماع والعقل الدال على أن في الصلاة إذا اشتغل بفعل ، يخرجه العرف عن كونه مصليا ( 2 ) . كما قد يضاف المرويان في قرب الإسناد : أحدهما : في التكتف في الصلاة : " إنه عمل في الصلاة ، وليس فيها عمل " ( 3 ) . وثانيهما : عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا ؟ قال : " إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمدا فلا يصلح له " ( 4 ) . وبعض الأخبار الناهي عن قتل الحية بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من خطوة ( 5 ) ، أو عن الايماء في الصلاة ( 6 ) ، ونحو ذلك . ثم إنهم بعد ذلك اختلفوا في حد الكثير المبطل . فمنهم من أرجعه إلى العرف والعادة ، ذكره في السرائر ونهاية الإحكام والدروس وشرح القواعد والتذكرة ( 7 ) ، ونسبه فيه إلى علمائنا ، قال : والذي عول عليه علماؤنا البناء على العادة ، فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير ، وإلا فلا .
--> ( 1 ) المنتهى 1 : 310 . ( 2 ) مجمع الفائدة 3 : 69 . ( 3 ) قرب الإسناد : 208 / 809 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 4 . ( 4 ) قرب الإسناد : 190 / 813 ، الوسائل 7 : 29 أبواب قواطع الصلاة ب 34 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 241 / 1072 ، التهذيب 2 : 331 / 1364 ، الوسائل 7 : 273 أبواب قواطع الصلاة ب 19 ح 4 . ( 6 ) الكافي 3 : 305 الصلاة ب 18 ح 20 ، التهذيب 2 : 54 / 185 ، الإستبصار 1 : 301 / 1111 ، الوسائل 5 : 396 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 12 . ( 7 ) السرائر 1 : 238 ، نهاية الإحكام 1 : 521 ، الدروس 1 : 185 ، جامع المقاصد 2 : 350 ، التذكرة 1 : 131 .