المحقق النراقي
32
مستند الشيعة
لعدم إيجاب العجز عن العربية في غير الواجبات لتجويز ما لا يجوز ، يفهم تجويزه مطلقا . والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والمختلف ، والتنقيح وكنز العرفان والدروس والبيان والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي ( 1 ) . وهو المحكي عن الشيخ المتقدم محمد بن الحسن الصفار وابن بابويه ( 2 ) ، والمحقق ( 3 ) ، وغيرهم . ونسبه في شرح القواعد إلى الشهرة بين الأصحاب ، بل قال : إنه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد ( 4 ) . وكلام أكثر هؤلاء وإن كان في القنوت ، إلا أن الظاهر عدم الفرق ، بل غيره أولى منه بالجواز ، حيث إنه أمر موقف . خلافا للمحكي عن سعد بن عبد الله فمنعه ( 5 ) ، ونقله والدي - طاب ثراه - عن جماعة واختاره ، كطائفة من مشايخنا المعاصرين ( 6 ) . للاقتصار في الكلام المنهي عنه ، على الظاهر حصول الرخصة فيه ( 7 ) . وانصراف الأخبار المجوزة إلى الكلام المتعارف عندهم . وتوقيفية العبادة . وقوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ( 8 ) .
--> ( 1 ) المنتهى 1 : 310 ، التذكرة 1 : 125 ، التحرير 1 : 42 ، القواعد 1 : 35 ، المختلف 1 : 98 ، التنقيح 1 : 215 ، كنز العرفات 1 : 145 ، الدروس 1 : 171 ، البيان : 180 ، الكفاية : 20 مجمع الفائدة 2 : 302 . ( 2 ) انظر : الفقيه 1 : 208 . ( 3 ) المعتبر 2 : 241 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 322 . ( 5 ) حكاه عنه في الفقيه 1 : 208 . ( 6 ) كالسيد بحر العلوم في الدرة النجفية : 149 ، وصاحب الحدائق 8 : 371 . ( 7 ) أي : على ما هو ظاهر حصول الرخصة فيه ، وهي العربية . ( 8 ) سنن الدارقطني 1 : 273 / 2 ، عوالي اللآلي 1 : 197 / 8 .