المحقق النراقي
31
مستند الشيعة
وصحيحة إسماعيل بن الفضل : عن القنوت وما يقال فيه ، فقال : " ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقتا " ( 1 ) . وصحيحة الحلبي ( 2 ) ، المتقدمة في القنوت أيضا . والأخبار المصرحة بجواز التسبيح لإرادة الحاجة ، كموثقة الساباطي ( 3 ) ، وصحيحتي علي ( 4 ) والحلبي ( 5 ) ، إلى غير ذلك . وتؤكده عمومات الأمر بالذكر والدعاء والتمجيد في كل حال ، أو في السجود ( 6 ) . ومقتضى إطلاق الجميع جواز ذلك في كل حال من حالات الصلاة ، سواء كان قائما أو قاعدا ، راكعا أو ساجدا ، قائما أو متشهدا ، ما لم يخل بشئ من الصلاة ، كالدعاء الطويل في خلال القراءة . والظاهر - كما صرح به بعضهم - أنه إجماعي أيضا إذا كان ذلك بالعربية ( 7 ) . ومقتضى الأصل وعموم كثير من الأخبار المذكورة جوازه بغير العربية أيضا ، كما حكى القول به بعض من تأخر ( 8 ) . بل هو مختار الشيخ في النهاية ( 9 ) ، وإن قيده بمن لم يحسن العربية ، ولكن
--> ( 1 ) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 8 ، التهذيب 2 : 314 / 1281 ، الوسائل 6 : 277 أبواب القنوت ب 9 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 207 / 933 ، الوسائل 6 : 278 أبواب القنوت ب 9 ح 4 . ( 3 ) الفقيه 1 : 242 / 1077 ، الوسائل 7 : 255 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 2 : 331 / 1363 ، قرب الإسناد : 200 / 767 ، الوسائل 7 : 256 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 6 . ( 5 ) الكافي 3 : 365 الصلاة ب 50 ح 7 ، الفقيه 1 : 242 / 1075 ، الوسائل 7 : 254 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 2 . ( 6 ) كما في الوسائل 6 : 370 أبواب السجود ب 17 . ( 7 ) كما في الإنتصار : 47 . ( 8 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 333 . ( 9 ) النهاية : 74 .