المحقق النراقي

30

مستند الشيعة

نعم يشترط قصد المتكلم منه الحرف الموضوع ، بل معناه الموضوع له ، لعدم معلومية الصدق بدونه . ولا تبطل بالحرف الواحد الممدود ولو بقدر خمسة أحرف ، ولا بالمشبع ما لم يحصل من الاشباع حرف آخر ظاهر ، للشك في الصدق . وتبطل بحرف بعده حرف مد ، لصدق الحرفين . فروع : أ : يستثنى من الكلام المبطل كل ما كان ذكر الله سبحانه أو دعاء وطلبا منه ، للمستفيضة من النصوص ، منها مرسلة حماد : " كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس بكلام " ( 1 ) . ومرسلة الفقيه : " كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام " ( 2 ) . وصحيحة ابن مهزيار : عن الرجل ، يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه ؟ قال : " نعم " ( 3 ) . ورواية عبد الله بن هلال ، وفيها : فأدعو في الفريضة واسمي حاجتي ؟ فقال : " نعم قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله علي عليه السلام بعده " ( 4 ) . وصحيحة الحلبي : " كل ما ذكرت الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الصلاة " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 302 الصلاة ب 17 ح 5 ، التهذيب 2 : 325 / 1330 ، الوسائل 7 : 264 أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 1 : 208 / 939 ، الوسائل 6 : 289 أبواب القنوت ب 19 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 2 : 326 / 1337 ، الوسائل 7 : 263 أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 324 الصلاة ب 25 ح 11 ، مستطرفات السرائر : 98 / 20 ، الوسائل 6 : 371 أبواب السجود ب 17 ح 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 337 الصلاة ب 30 ح 6 ، التهذيب 2 : 316 / 1293 ، الوسائل 7 : 263 أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2 .