المحقق النراقي

284

مستند الشيعة

فإن كنت تعلم أنك إذا كنت صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإن الله تعالى يقول : ( أتم الصلاة لذكري ) ( 1 ) . فيكون المعنى : أقم الصلاة وقت ذكر صلاتي ، على أن يكون اللام للظرفية ويقدر المضاف ، أو : وقت ذكرى إياك لما نسيت من الصلاة ، فيكون الذكر مضافا إلى الفاعل ، فيكون القضاء وقت التذكر واجبا فورا . الثالث : الأخبار الدالة على وجوب فعل القضاء حين التذكر وأنه وقته ، كصحيحة زرارة : عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة أن يصليها أو نام عنها ، فقال : " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت " ( 2 ) . وموثقة البصري : عن رجل نسي صلاة حتى دخل في وقت صلاة أخرى ، فقال : " إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاته بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب " ( 3 ) الحديث . وصحيحة زرارة : " أربع يصليهن الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك متى ذكرتها أديتها " ( 4 ) الحديث .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 293 الصلوات ب 12 ح 4 ، التهذيب 2 : 268 / 1070 ، الإستبصار 1 : 287 / 1051 ، الوسائل 4 : 287 أبواب المواقيت ب 62 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 292 الصلاة ب 12 ح 3 ، التهذيب 2 : 266 / 1059 ، الإستبصار 1 : 286 / 1046 ، الوسائل 4 : 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 293 الصلاة ب 12 ح 5 ، التهذيب 2 : 269 / 1071 ، الوسائل 4 : 291 أبواب المواقيت ب 63 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 288 الصلاة ب 10 ح 3 ، الفقيه 1 : 278 / 1265 ، الخصال : 247 / 107 ، الوسائل 4 : 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 1 .