المحقق النراقي
285
مستند الشيعة
وصحيحة ابن عمار : " خمس صلوات لم تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة " ( 1 ) . وصحيحة يعقوب : عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس ؟ قال : " يصلي حين يستيقظ " قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : " يبدأ بالفريضة " ( 2 ) . ورواية الرازي : عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : " فليصل حين ذكرها ولو بعد العصر " ( 3 ) . وصحيحة زرارة والفضيل : " فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت " ( 4 ) . وقوله عليه السلام : " من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها " ( 5 ) . ويزيد فيه دلالة أنه متضمن للفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة . وقد زيد في بعض الروايات : " فذلك وقتها " ( 6 ) وفي بعضها : " أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها " ( 7 ) . وحديث زرارة : " إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا
--> ( 1 ) الكافي 3 : 287 الصلاة ب 10 ح 2 ، التهذيب 2 : 172 / 683 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 2 : 265 / 1056 ، الإستبصار 1 : 286 / 1047 ، الوسائل 4 : 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 2 : 171 / 680 ، الوسائل 4 : 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 16 . ( 4 ) الكافي 3 : 294 الصلاة في 12 ح 10 ، التهذيب 2 : 276 / 1098 ، الوسائل 4 : 282 أبواب المواقيت ب 60 ح 1 . ( 5 ) عوالي اللآلي 1 : 201 / 17 ، مستدرك الوسائل 6 : 430 أبواب قضاء الصلاة ب 1 ح 11 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 228 / 698 ، المعتبر 2 : 406 ، بتفاوت . ( 7 ) سنن الدارقطني 1 : 423 / 1 ، بتفاوت يسير .