المحقق النراقي

278

مستند الشيعة

البحث الثاني في بيان أحكام القضاء ، وفيه مسائل المسألة الأولى . هل يجب قضاء الفائتة من الفرائض فورا أو يجوز التأخير ؟ . المحكي عن السيد والحلي والحلبي : الفورية ( 1 ) ، حتى حكي عنهم المنع عن الأكل والشرب والنوم إلا ما لا بد منه والتكسب ، وهو ظاهر المفيد والديلمي أيضا ( 2 ) . ويظهر من طائفة من المتأخرين أنه مذهب كل من يقول بوجوب تقديم القضاء على الفريضة الحاضرة ، ولذا لم يذكروا إلا مسألة واحدة واستدلوا بما يدل على كل منهما للآخر ، وأنكره بعض مشايخنا المحققين وجعلهما مسألتين ، وقال : من حكم بوجوب تقديم الفائتة فإنما هو من حيث هو هو مع قطع النظر عن الفورية ، ثم قال : سلمنا عدم ظهور الاتحاد ( 3 ) ولكن ظهور كون وجوب تقديم الفائتة من جهة خصوص الضيق من أين ؟ وكذا لو ادعي الاجماع المركب بأن كل من قال بالوجوب قال بالفور البتة ، بحيث يكشف عن قول المعصوم ؟ . ونعم ما قال . ويشعر به كلام الفاضل في التذكرة حيث قال : إن أكثر علمائنا على وجوب

--> ( 1 ) السيد في حمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 38 الحلي في السرائر 1 : 272 - 274 ، الحلبي في الكافي : 149 . ( 2 ) انظر : نهاية الإحكام : 125 ، تحرير الأحكام 1 : 50 ، إرشاد الأذهان 1 : 271 ، قواعد الأحكام 1 : 44 ، المختصر النافع 46 ، المقتصر : 89 . ( 3 ) شرح المفاتيح للبهبهاني ( مخطوط ) ، قال فيه - بعد أن ادعى ظهور جملة من كلمات الأصحاب في عدم اتحاد المسألتين - : سلمنا عدم الظهور لكن ظهور كون وجوب . . . ، فلعل الصحيح في المتن : سلمنا عدم ظهور عدم الاتحاد .