المحقق النراقي
232
مستند الشيعة
السهو ( 1 ) ، وصحيحة الأعرج ( 2 ) ، وموثقة سماعة ( 3 ) ، الواردتين في سهو النبي وتكلمه وسجوده سجدتين . إلا أن الثلاثة الأخيرة عن الصريح في الوجوب خالية ، فإنما هي مؤيدة . خلافا للمحكي عن الصدوقين ( 4 ) ، فلم يوجباهما هنا ، ومال إليه في الذخيرة ( 5 ) ، لصحيحة زرارة : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : " يتم ما بقي من صلاته ، تكلم أم لم يتكلم ، ولا شئ عليه " ( 6 ) . ومحمد : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل ركعتين ، فقال : " يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه " ( 7 ) . وصحيحة الفضيل وفيها : " وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك " ( 8 ) . ويرد : بأن الشئ أعم من الإثم والإعادة وسجدة السهو ، وما ذكرنا يختص بالأخير ، والخاص يقدم على العام عند التعارض ، سيما مع موافقة الخاص لعمل الأكثر بل الاجماع المحقق عند المحقق ، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه ، مع أن مخالفة الصدوق غير واضحة .
--> ( 1 ) راجع ص : 120 . ( 2 ) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 6 ، التهذيب 2 : 345 / 1433 ، الوسائل 8 : 203 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16 . ( 3 ) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 42 ح 1 ، التهذيب 2 : 346 / 1438 ، الوسائل 8 : 201 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 11 . ( 4 ) حكاه عنهما في المختلف : 140 . ( 5 ) الذخيرة : 379 . ( 6 ) التهذيب 2 : 191 / 756 ، الإستبصار 1 : 378 / 1434 ، الوسائل 8 : 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 5 . ( 7 ) التهذيب 2 : 191 / 757 ، الإستبصار 1 : 379 / 1436 ، الوسائل 8 : 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 9 . ( 8 ) الفقيه 1 : 240 / 1060 ، التهذيب 2 : 332 / 1370 ، الإستبصار 1 : 401 / 1533 ، الوسائل 7 : 282 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 5 .