المحقق النراقي
224
مستند الشيعة
ولو اختص الإمام به ، فلا شك في تداركه مع بقاء المحل ، وقضائه ما يقضى منه بعده ، وإتيانه بسجدتي السهو فيما فيه سجدة . وهل يتبعه المأموم فيها ، أم لا ؟ . المشهور العدم ، للأصل . وخلافا لصريح المبسوط وظاهر الخلاف ( 1 ) ، فيما إذا سها الإمام فيما اقتدى به المأموم ، دون ما لم يقتد به كلما في الإمام السابق إذا سها في أول صلاته قبل لحوق المأموم . ونقل ذلك القول عن جملة من أتباع الشيخ ( 2 ) ، وجعله في الروضة الأحوط ( 3 ) . وظاهر الذخيرة التردد ( 4 ) . لما دل على وجوب المتابعة . وموثقة عمار : عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام ، كيف يصنع ؟ فقال : " إذا سلم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو " ( 5 ) . وأجيب عن الأول : بمنع ثبوت وجوبها إلا في نفس الصلاة ، وسجدة السهو خارجة عنها . وعن الثاني : بالحمل على التقية - فإنه مذهب أكثر العامة ( 6 ) - وعلى اشتراكهما في السهو . والجواب عن الأول تام .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 124 ، الخلاف 1 : 462 . ( 2 ) انظر : البحار 85 : 253 ، والحدائق 9 : 285 . ( 3 ) الروضة 1 : 342 . ( 4 ) الذخيرة : 370 ( 5 ) التهذيب 2 : 353 / 1466 ، الوسائل 8 : 241 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 7 . ( 6 ) انظر : المغني 1 : 731 ، وبداية المجتهد 1 : 197 ، والأم 1 : 131 و 132 .