المحقق النراقي
202
مستند الشيعة
فقال : " لا يعيد ولا شئ عليه " ( 1 ) . والأخرى : " كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد " ( 2 ) . المسألة الرابعة : لو شك في أصل الصلاة هل أتى بها أم لا ، فإن كان في وقتها وجب الاتيان بها ، وإن كان قد خرج وقتها لم يلتفت إلى شكه ، صرح به في الذكرى ( 3 ) ، بل هو المشهور في الحكمين ، كما في البحار ( 4 ) . ويدل على الأول : قيام السبب وأصالة عدم الفعل . وعلى الثاني : ما مر من عمومات عدم الالتفات إلى الشك بعد مضيه أي : مضي وقته ، أو بعد الخروج عن موضعه . مضافا فيهما إلى صحيحة زرارة والفضيل : " ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فإن شككت بعلما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت " ( 1 ) . وأما ما رواه في السرائر عن كتاب حريز : " فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن ، لأن العصر حال فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 348 / 1443 ، الإستبصار 1 : 369 / 1404 ، الوسائل 8 : 246 أبواب الخلل ب 27 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 352 / 1460 ، الوسائل 8 : 246 أبواب الخلل ب 27 ح 2 . ( 3 ) الذكرى : 130 . ( 4 ) البحار 85 : 190 . ( 5 ) الكافي 3 : 294 الصلاة ب 12 ح 10 ، التهذيب 2 : 276 / 1098 ، الوسائل 4 : 282 أبواب المواقيت ب 60 ح 1 .