المحقق النراقي

177

مستند الشيعة

واحتج له بصحيحة الحلبي : عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين ، قال : " يسجد أخرى " ( 1 ) . وبمضمونها صحيحة الشحام ( 2 ) ، ورواية أبي بصير ( 3 ) . فإنها بإطلاقها تشمل المورد أيضا . ويجاب عنها : بوجوب تخصيصها بما قبل القيام لمنطوق صحيحة ابن جابر . وللقاضي في أحد قوليه ، فيرجع إلى التشهد ما لم يركع دون السجود ( 4 ) . وهو محجوج بالصحيحة المذكورة أيضا . د : لو شك في السجود وهو في التشهد ، أو بعده وقبل استكمال القيام ، يمضي عند الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، وجملة من الأصحاب ( 6 ) ، كما مر . وعن ظاهر الذكرى الرجوع ( 7 ) . استنادا إلى موثقة البصري المتقدمة من جهة إطلاق عدم استكمال القيام ، فيشمل ما لو تشهد بعد السجود أيضا . ولأصالة عدم فعله وبقاء محله . ولمفهوم الشرط في قوله : " وإن شك في السجود بعدما قام فليمض " . ويضعف الأول : بأنها ظاهرة فيما إذا كان النهوض بعد السجود من غير تشهد في البين ، لأن النهوض يستعمل فيما إذا كان إلى القيام . فالنهوض من

--> ( 1 ) الكافي 3 : 349 الصلاة ب 37 ح 1 ، التهذيب 2 : 152 / 599 ، الإستبصار 1 : 361 / 1368 ، الوسائل 6 : 368 أبواب السجود ب 15 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 349 الصلاة ب 37 ح 4 ، التهذيب 2 : 152 / 601 ، الإستبصار 1 : 361 / 1370 ، الوسائل 6 : 368 أبواب السجود ب 15 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 349 الصلاة ب 37 ح 2 ، التهذيب 2 : 152 / 600 ، الإستبصار 1 : 361 / 1369 ، الوسائل 6 : 368 أبواب السجود ب 15 ح 3 . ( 4 ) المهذب 1 : 156 . ( 5 ) المبسوط 1 : 122 . ( 6 ) كالشهيد الثاني في الروضة 1 : 323 ، وصاحبي الحدائق 9 : 183 ، والرياض 1 : 216 . ( 7 ) الذكرى : 224 .