المحقق النراقي

157

مستند الشيعة

فيجمع بينهما بالتخيير ، بشهادة خبر جميل المنجبر ضعفه - لو كان - بالشهرة العظيمة والاجماع المنقول ، وفيها : " وإذا اعتدل وهمه في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " ( 1 ) . بل هو بنفسه قرينة على إرادة الوجوب التخييري . المسألة الثامنة : لو شك بين الأربع والخمس ، فإن كان بعد الفراغ من السجدتين يبني على الأقل وفاقا ، ويسجد سجدتي السهو على الأظهر الأشهر ، وعن العماني نسبته إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله ( 2 ) . للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة ابن سنان : " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدها " ( 3 ) . وأبي بصير ، وهي أيضا قريبة منها ( 4 ) . والحلبي : " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت ، فتشهد وسلم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " ( 5 ) . وصحيحة زرارة : " إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر زاد أم نقص

--> ( 1 ) الكافي 3 : 353 الصلاة ب 40 ح 9 ، التهذيب 2 : 184 / 734 ، الوسائل 8 : 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 2 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 140 . ( 3 ) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 41 ح 3 ، التهذيب 2 : 195 / 767 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 41 ح 6 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل ب 14 ح 3 . ( 5 ) الفقيه 1 : 230 / 1019 ، التهذيب 2 : 196 / 772 ، الإستبصار 1 : 380 / 1441 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4 .